تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
بولده ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا . 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل أمه قال : يقتل بها صاغرا ولا أظن قتله كفارة له ولا يرثها . 3 - محمد بن يحى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ قال : لا . 5 - على ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يقتل الوالد بولده ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ . باب ( الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل ، وفضل دية الرجل على ) ( دية المرأة في النفس والجراحات ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به وإذا قتل الرجل المرأة فإن أراد القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها وإن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدية - دية المرأة - كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال : ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية وأن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل و