بولده ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا .
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل أمه قال : يقتل بها صاغرا ولا أظن
قتله كفارة له ولا يرثها .
3 - محمد بن يحى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ويقتل الابن بأبيه
إذا قتل أباه .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ قال : لا .
5 - على ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن سنان ، عن العلاء بن الفضيل
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يقتل الوالد بولده ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرجل
الرجل إذا قتله وإن كان خطأ .
باب
( الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل ، وفضل دية الرجل على )
( دية المرأة في النفس والجراحات )
1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام : قال : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به وإذا قتل الرجل المرأة فإن أراد
القود أدوا فضل دية الرجل وأقادوه بها وإن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدية - دية المرأة -
كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه
قال : ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية وأن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل
و
الكافي — صفحة 298
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٢٩٨