وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اجتمعت العدة على قتل رجل واحد حكم
الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم يقتلوا أكثر من واحد إن الله عز وجل يقول :
" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يصرف في القتل ( 1 ) " .
10 - محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ،
عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا
قال : إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد فإن اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد .
باب
( الرجل يأمر رجلا بقتل رجل )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ،
عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل
رجل فقتله ؟ فقال : يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في السجن حتى يموت .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا
فقتله ، قال : فقال : يقتل السيد به ( 2 ) .
3 - على ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال : أمير المؤمنين عليه السلام : وهل
عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد به ويستودع العبد السجن .
باب
( الرجل يقتل رجلين أو أكثر )
1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عمن ذكره
هامش
( 1 ) الاسراء : 33 .
( 2 ) وحمل في المشهور على ما إذا كان العبد غير مميز . ( آت )