باب
( الوصية للمكاتب )
1 - علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد
ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة جرة فأوصت له عند موتها بوصية
فقال أهل الميراث : لا نجيز وصيتها له ، إنه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى بأنه يرث
بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه .
وقضى عليه السلام في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية .
وقضى عليه السلام في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز ربع الوصية .
وقال عليه السلام في رجل حر أوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها
بحساب ما أعتق منها .
( باب )
( وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها وما لا يجوز )
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذ أتى
على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد معروف
وحق فهو جائز .
2 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن النعمان ( 1 ) ، عن أبي أيوب ،
عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى
ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء .
3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن
هامش
( 1 ) في بعض النسخ ( داود بن النعمان ) .