على أن يقود ؟ قلت : جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما ، قال : ذاك المؤلف
بين الذكر والأنثى حراما ؟ فقلت : هو ذاك جعلت فداك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد
الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه ، فقلت : جعلت فداك فما على
رجل الذي وثب على امرأة فحلق رأسها قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين
حتى يستبرء شعرها فإن نبت اخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت اخذت منه الدية كاملة
خمسة آلاف درهم ، فقلت : فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ قال : يا ابن سنان إن
شعر المرأة وعذرتها يشتركان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا .
11 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن
العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به فقال :
إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد الملوك إن كان من أمة فلا شئ عليه .
12 - محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن
أبي عبد الله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الزنى أشر أو شرب
الخمر وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنى مائة ؟ فقال : يا إسحاق الحد واحد ولكن
زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعها الذي أمره الله عز وجل به .
13 - محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن إبراهيم بن
يحيى الثوري ، عن هيثم بن بشير ، عن أبي بشير ، عن أبي روح أن امرأة تشبهت بأمة
لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنها جاريته فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي عليه السلام
فقال : اضرب الرجل حدا في السر ( 1 ) واضرب المرأة حدا في العلانية .
14 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها .
15 - علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد المحمودي ، عن أبيه ، عن يونس ، عن الحسين
ابن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل
يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله
هامش
( 1 ) حمل على تعمد الرجل .