16 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة
قال : شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ، ذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفوا
فلا يعودوا ، قلت له : فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد ؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم
وقبلت شهادتهم بعد .
17 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل سب رجلا بغير قذف عرض به ، هل عليه حد ؟
قال : عليه تعزير .
18 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن
أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل
الذمة هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم ؟ قال : لا ولكن يعزر .
19 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي
مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الهجاء والتعزير .
20 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن أبي حبيب ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض ، قال : يجب عليه في
استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شئ
من الحد ؟ قال : نعم ، خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا .
باب
* ( الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، ومحمد بن إسماعيل بن
بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عباد المكي قال : قال لي سفيان الثوري : إني
أرى لك من أبي عبد الله عليه السلام منزلة فسله عن رجل زنى وهو مريض إن أقيم عليه الحد
مات ما تقول فيه ؟ فسألته فقال : هذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان أن تسألني
عنها ؟ فقلت : سفيان الثوري سألني أن أسألك ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله
الكافي — صفحة 243
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٢٤٣