آكل الربا بعد البينة ؟ قال ، يؤدب فإن عاد أدب فإن عاد قتل .
10 - وبهذا الاسناد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : آكل
الميتة والدم ولحم الخنزير عليه أدب فإن عاد أدب فإن عاد أدب وليس عليه حد .
11 - علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن
أبي العلاء ، عن أبي مخلد السراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال له الآخر : أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين ( 1 ) جلدة وقال له : اعلم أنه مستحق مثلها عشرين ( 1 ) فلما جلده أعطى
المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما .
12 - علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد
الأنصاري ، عن مفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو
صائم قال : إن كان قد استكرهها فعليه كفارتان وإن لم يستكرهها ( 2 ) فعليه كفارة
وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته
ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا .
13 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن إسماعيل بن الفضل
الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض قال : يستغفر الله
ولا يعود ، قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم ، خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو ( صاغر )
لأنه أتى سفاحا .
14 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قد قذف كل واحد
منهما صاحبه بالزنى في بدنه فدرأ عنهما الحد وعزرهما .
15 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد المنقري ، عن النعمان بن
عبد السلام ، عن أبي حنيفة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لآخر : يا فاسق ، قال :
لا حد عليه ويعزر .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ مستعقب مثلها عشرين ] .
( 2 ) في بعض النسخ [ وان طاوعته ] .