أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران
من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس ؟ فقال : تقطع يديهما لأنهما
سارقان أنفسهما وأموال الناس .
باب
( نفى السارق )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن
ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقيم على السارق
الحد نفي إلى بلدة أخرى ( 1 ) .
باب
( ما لا يقطع فيه السارق )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا قطع في ريش يعني الطير كله ( 2 ) .
2 - وبهذا الاسناد قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : لا قطع على من سرق الحجارة يعني
الرخام وأشباه ذلك .
3 - وبهذا الاسناد قال : قضى النبي صلى الله عليه وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل
منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين ( 3 ) .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث
ابن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا صلوات الله عليه اتي بالكوفة برجل سرق
هامش
( 1 ) قال العلامة المجلسي - رحمه الله - : لم أر أحدا تعرض للنفي في السارق وظاهر المصنف أنه
قال به .
( 2 ) حمل على ما إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أو عدم بلوغ النصاب . ( آت ) .
( 3 ) لم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب فيما رأيناه . ( آت )