4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ،
عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر قال : هو بمنزلة
الوصية يرجع فيما شاء منها .
باب
( انه يبدء بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : الكفن من جميع المال .
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا
عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن معاذ ، عن زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه
دين بقدر ثمن كفنه ، فقال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه ( 1 ) بعض الناس
فيكفنه ويقضى ما عليه مما ترك .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : أول شئ يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث .
باب
( من أوصى وعليه دين )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال
هامش
( 1 ) أي يطلب الاجر قال الزمخشري في الفائق بعد ذكره : ان الهمزة لا تدغم في التاء فأما
ما روى من أن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي صلى الله عليه وآله صلاته فقال : من يتجر فيقوم
ويصلى معه فوجهه ان صحت الرواية أن يكون من التجارة لأنه يشترى بعمله المثوبة ولا يجوز أن
يكون من الأجرة لما ذكر وقال ابن الأثير في النهاية : ان الهروي قد اجازه في كتابه واستشهد بهذا
الحديث ( رفيع ) كذا في هامش المطبوع .