يأكلون ولا يشربون إلا ما أحله الله لهم ، ثم قال علي عليه السلام : إن الشارب إذا شرب لم يدر
ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة .
11 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد
ابن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في كتاب علي عليه السلام
يضرب شارب الخمر وشارب المسكر ، قلت : كم ؟ قال : حدهما واحد .
12 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في
الخمر ثمانين .
13 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح
الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في
الخمر من الحد .
14 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن
مسكان ، عن أبي بصير قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية
سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم ، قال : وسألته عن السكران والزاني
قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ، فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا
بين الضربين .
15 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن
جابر رفعه عن أبي مريم قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في
شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ، ثم دعى به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له : يا
أمير المؤمنين : فقد ضربتني في شرب الخمر وهذه العشرين ما هي ؟ فقال : هذا لتجريك على
شرب الخمر في شهر رمضان .
16 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له : أشربت خمرا ؟
قال : نعم قال : ولم وهي محرمة ؟ قال : فقال له الرجل : إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي
الكافي — صفحة 216
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٢١٦