أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أرأيت النبي صلى الله عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر ؟ فقال : كان
يضرب بالنعال ويزيد إذا اتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على
ثمانين ، أشار بذلك علي صلوات الله عليه على عمر .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن
زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر
قال عثمان لعلي ( ع ) : اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر فأمر علي
عليه السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة .
7 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : قال : عليا عليه السلام كان يقول : إن الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى
وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري .
8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر
والعبد واليهودي والنصراني ، قلت : وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال : ليس لهم أن يظهروا
شربه ، يكون ذلك في بيوتهم .
9 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال :
كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين
فقلت : ما بال اليهودي والنصراني ؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم ليس
لهم أن يظهروا شربها .
10 - يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الحد في الخمر إن
شرب منها قليلا أو كثيرا ، قال : ثم قال : اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر
وقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين فقال قدامة : يا أمير المؤمنين
ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية : " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح
فيما طعموا ( 1 ) " قال : فقال علي عليه السلام : لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس
هامش
( 1 ) المائدة : 96 .