5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن
عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
الزاني أشد ضربا من شارب الخمر وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف والقاذف أشد ضربا
من التعزير .
باب
( ما يجب فيه الحد في الشراب )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة ( 1 )
خمر قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام .
2 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قلت له : كيف كان يجلد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : فقال : كان يضرب بالنعال
ويزيد كلما أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين ، أشار بذلك
علي عليه السلام على عمر فرضي بها .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب
فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعة مثنية فضربه بها أربعين ( 2 ) .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن بريد
ابن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب
الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن
هامش
( 1 ) الحسوة - بالضم - جرعة من الشراب . ( النهاية )
( 2 ) النسع - بالكسر - سير ينسج عريضا تشد به الرحال والقطعة منه نسعة .