في حل من قذفه إياها وعفت عنه ؟ قال : لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه .
19 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة .
20 - عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : إذا سئلت الفاجرة من فجر بك ؟ فقالت : فلان فإن عليها حدين حدا
لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم .
21 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد
فيقذف ابنها قال : تضرب حدا لان المسلم حصنها .
22 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي
بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة قال : لا يجلد إلا أن
تكون قد أدركت أو قاربت ( 1 ) .
23 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد ؟ قال : لا حتى تبلغ .
باب
( الرجل يقذف جماعة )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال : إن أتوا به مجتمعين ضرب
حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن
الحسن العطار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قذف قوما ؟ قال : قال بكلمة واحدة ؟
هامش
( 1 ) مر تحت رقم 3 بسند آخر .