قال : أي شئ بقي ؟ قال : ادع بحطب قال : فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام
فأحرق به .
7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يفعل بالرجل ، قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب
بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذلك ( 1 ) .
8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : الملوط حده حد الزاني .
9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله جبلة ، عن
إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : محرم قبل غلاما من شهوة قال : يضرب مائة
سوط .
10 - الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن
عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أتي رجلا قال : عليه إن كان محصنا القتل
وإن لم يكن محصنا فعليه الحد ، قال : قلت : فما على الموتى ؟ قال : عليه القتل على كل
حال محصنا كان أو غير محصن .
11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي
رفعه قال : سألته عن رجلين يتفاخذان قال : حدهما حد الزاني فإن أدعم أحدهما على
صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت منه ما تركت يريد بها
مقتله والداعم عليه يحرق بالنار ( 2 ) .
12 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن
هامش
( 1 ) أي هو القتل ولابد أن يقتل به فالمراد بقوله عليه السلام : ( أخذ السيف منه ما أخذ )
أي موضع وقع عليه السيف أو المعنى أن الحد هو ما ذكرت لك بأنه يضرب ضربة سواء قتل به
أم لا والأول أوفق لمذهب الأصحاب وسائر الأخبار والله يعلم ( آت ) .
( 2 ) . في القاموس دعمه - كمنعه - : مال فاقامه ودعم المرأة جامعها أو طعن فيها .