باب
( نفى الزاني )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : النفي من بلدة إلى بلدة قال : قد نفى علي صلوات الله عليه رجلين
من الكوفة إلى البصرة .
2 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة قال :
قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا زنى الرجل فجلد ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد
فيها إلى غيرها فإنما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه .
3 - يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني
إذا زنى أينفى ؟ قال : فقال : نعم من التي جلد فيها إلى غيرها .
4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثني الحناط
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال : ينفى من الأرض إلى
بلدة يكون فيها سنة .
باب
( حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن
حمران ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود
التامة وتقام عليه ويؤخذ بها ؟ فقال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حد يعرف
به ؟ فقال : إذا احتلم أو بلغ خمسة عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود
التامة واخذ بها واخذت له ، قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ لها
و
الكافي — صفحة 197
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٩٧