باب
( المرأة المستكرهة )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ،
عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : اتي علي عليه السلام
بامرأة مع رجل قد فجر بها فقالت ، استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ولو
سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدق وقد فعله أمير المؤمنين عليه السلام .
باب
( الرجل يزنى في اليوم مرارا كثيرة )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة قال : فقال : إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة
فإنما عليه حد واحد وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فإن عليه
في كل امرأة فجر بها حدا ( 1 ) .
باب
) الرجل يزوج أمته ثم يقع عليها )
1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال : يضرب الحد ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قال بمضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع والمشهور بين الأصحاب أن للزنى المكرر
قبل إقامة الحد حدا واحدا مطلقا . ( آت )
( 2 ) يدل على أن شبهة الملكية لا تدفع الحد ههنا وبه قال الشيخ في النهاية ، ولم أره في كلام
غيره . ( آت )