لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة أنهم
قد رأوه يجامعها .
4 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير
قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء
على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة .
5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن البصري ، عن حماد
ابن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الرجم في
الزنى أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج .
باب
( صفة الرجم )
1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار
عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي
الامام ثم الناس بعد بأحجار صغار .
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن
مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ثم يرمي الناس
بأحجار صغار .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صفوان ، عمن رواه ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس فإذا
قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس .
4 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن
الكافي — صفحة 184
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٨٤