باب
( صفة حد الزاني )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ، ويضرب كل عضو
ويترك الرأس والمذاكير ( 1 ) .
2 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار
قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشد الجلد ، قلت : فمن فوق
ثيابه ؟ قال : بل يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري ؟ قال : يضرب بين الضربين يضرب جسده كله
فوق ثيابه .
3 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق
ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشد الجلد ، فقلت :
فوق الثياب فقال : بل يجرد .
باب
( ما يوجب الرجم )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الرجم أن يشهد أربعة
أنهم رأوه يدخل ويخرج .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
هامش
( 1 ) المذاكير جمع الذكر على خلاف القياس ولعله إنما جمع لشموله للخصيتين تغليبا أو لما حوله
كقولهم شابت مفارق رأسه .