لقد أحسن إليها وآجر فيها إن هذا لفقيه والمسلمون عند شروطهم وعليها أن تفي له بما
عاهدت الله ورسوله عليه .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين
عليه السلام فأبطل شرطه وقال : شرط الله قبل شرطك .
باب
( ميراث المكاتبين )
1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور
ابن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
وعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله
ابن من جاريته قال : إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا
والجارية وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مكاتب كانت تحته امرأة
حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال : أهل الميراث لا يرث ولا تجيز وصيتها له لأنه مكاتب
لم يعتق ولا يرث فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه .
4 - وبالاسناد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب
توفي وله مال ، قال : يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته وما لم يعتق منه لأربابه
الذين كاتبوه من ماله .
5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مكاتب مات
ولم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا قال : إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن
الكافي — صفحة 151
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٥١