الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم
مملوكة قال : تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال : تشترى
أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي
مملوكة والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يموت وله ابن مملوك قال : يشترى ويعتق ثم يدفع
إليه ما بقي .
5 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن
سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : في الرجل الحر
يموت وله أم مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها .
6 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك اما مملوكة وأختا
مملوكة ( 1 ) قال : تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان ، قلت : أرأيت إن أبى أهل
الجارية كيف يصنع ؟ قال : ليس لهم ذلك ويقومان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر
القيمة ، قلت : أرأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثاه من بعد من كان يرثهما ؟ قال :
يرثهما موالي ابنهما لأنهما اشتريا من مال الابن .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال
هامش
( 1 ) المراد اما بمعنى أو أو الخبر محمول على التقية . ( آت )