ترث من قبل أنها امرأته شيئا وهذا كله على هذا المثال إن شاء الله .
فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات فالمال
بينهن بالسوية .
فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت أمها وهي أختها لأبيها وتركت أختها
لأبيها وأمها فالمال لامها التي هي أختها لأبيها لأنه ليس للاخوة والأخوات مع أحد
الوالدين شئ .
باب
( من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون )
1 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ،
عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لو أن رجلا ذميا أسلم
وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته
مع المسلم شيئا .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين ( 1 ) فقال : هم على
مواريثهم ( 2 ) .
باب
( ميراث المماليك )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن إسماعيل ، عن
هامش
( 1 ) ظاهر هذا الخبر أن أولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامة ولعل الكليني
- رحمه الله - ارجع الضمير إلى الأولاد المسلمين . ( آت )
( 2 ) قال في التهذيبين أي على ما يستحقون من ميراثهم يعنى ان الميراث للمسلمين دون الكفار
وجوز حمله على التقية أيضا .