سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية
أعليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : وإن لم يترك شيئا ؟ قال : نعم إنما أخذوا ديته
فعليهم أن يقضوا دينه ( 1 ) .
8 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن
الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل للاخوة من الام من
الدية شئ ؟ قال : لا .
باب
( ميراث القاتل )
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
ابن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يتوارث رجلان
قتل أحدهما صاحبه ( 2 ) .
2 - احمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها ؟ قال : سمعت أبي عليه السلام يقول : أيما رجل
ذو رحم قتل قريبه لم يرثه .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يرث الرجل إذا
قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل .
4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل أمه
هامش
( 1 ) هذا هو المشهور وقيل : لا يصرف منها في الدين شئ لتأخر استحقاقها عن الحياة وهو
شاذ . ( آت )
( 2 ) كان نفى التوارث من الجانبين المتحقق في ضمن حرمان القاتل فقط فان المقتول يرث
من القاتل ان مات القاتل قبله . ( آت )