بها أحد فجاءت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد الله
عليه السلام حين قلت له : علم بها أحد ؟ قلت : لا ، قال : فأعطها إياها قطعة قطعة ولا تعلم
أحدا .
7 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له
ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض فكان يدفع ماله إليهم .
8 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي ثابت ، عن حنان ، عن
ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مات مولى لعلي بن
الحسين عليهما السلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا ؟ فقيل : له ابنتان باليمامة مملو كتان
فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال .
9 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن
ابن أبي يعفور ، عن إسحاق قال : مات مولى لعلي بن الحسين عليهما السلام قال : انظروا هل تجدون
له وارثا ، فقيل : له ابنتان باليمامة مملو كتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما
بقية المال .
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي ثابت مثله .
باب
( ميراث الغرقى وأصحاب الهدم )
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ،
عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يغرقون
في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه فقال : يورث بعضهم
من بعض كذلك هو في كتاب علي عليه السلام .
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله
إلا أنه قال : كذلك وجدناه في كتاب علي عليه السلام .
الكافي — صفحة 136
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٣٦