باب
( ميراث ذوي الأرحام مع الموالي )
1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ،
عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن عليا عليه السلام لم يكن يأخذ ميراث أحد
من مواليه ، إذا مات وله قرابة كان يدفع إلى قرابته .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد
ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في
مولى رجل مات فقرأ هذه الآية : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ( 1 ) " فدفع
الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى .
3 - محمد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الجهم ، عن حنان قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أي شئ للموالي ؟ فقال : ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله
عز وجل " إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ( 2 ) " .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن أبي الحمراء قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : أي شئ للموالي من الميراث ؟ فقال : ليس لهم شئ إلا الترباء يعني
التراب .
5 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله
ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام إذا مات مولى له وترك
ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول : " أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " .
6 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن محمد بن تسنيم الكاتب ، عن
عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمد بن سنان ، عن عمرو الأزرق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة أخت له وترك موالي وله عندي ألف درهم ولم يعلم
هامش
( 1 ) الأحزاب : 6 .