الأولتين فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة فقال : ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها ،
وقال : هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة ( 1 ) .
4 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق الثالثة وهو مريض قال : ترثه ما دام في
مرضه وإن كان إلى سنة .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي
العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه
ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه فقلت له : فإن طال به المرض ؟ قال : ما بينه
وبين سنة .
6 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ،
عن الحلبي ، وأبي بصير ، وأبي العباس جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ترثه ولا يرثها
إذا انقضت العدة ( 2 ) .
7 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عمن حدثه ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال : إن مات في مرضه ذلك
وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته وإن كانت قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع ولا ميراث لها .
هامش
( 1 ) يدل على اعتبار العدة بالأطهار ( آت )
( 2 ) يدل على اختصاص الإرث في المطلقة في المرض بعد العدة بالزوجة وذهب الشيخ وجماعة إلى أن
الزوج أيضا يرثها في الفرض المذكور وهو مخالف للخبر . ( آت )