ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال :
فقال : النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما
ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا ، قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال : يجوز
ذلك عليه إن هو رضي قلت ، فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم
مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله
ما ادعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر قلت :
فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا ، لان لها الخيار إذا
أدركت ، قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ؟ قال : يجوز عليها تزويج
الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية .
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، ومحمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجرة قال : ترثه إن مات
ولا يرثها لان لها الخيار ولا خيار عليها .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن
بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصبي يزوج الصبية
هل يتوارثان ؟ قال : إذا كان أبواهما [ هما ] اللذان زوجاهما فنعم ، قلت : أيجوز طلاق الأب ؟
قال : لا .
باب
( ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها )
1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسين
الكافي — صفحة 132
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٣٢