عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : المال له . قال : معناه
لا وارث لها غيره .
6 - علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن امرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها ؟ قال : الميراث كله له .
7 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن عيينة بياع القصب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : امرأة هلكت
وتركت زوجها ، قال : المال كله للزوج .
باب
( الرجل يموت ولا يترك الا امرأته )
1 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن الحسن بن زياد العطار ، عن
محمد بن نعيم الصحاف قال : مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي وترك امرأة
له ولم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالح عليه السلام فكتب إلي أعط المرأة الربع
واحمل الباقي إلينا .
2 - عنه ، عن الحسن بن محمد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن محمد بن سكين ،
وعلي بن أبي حمزة ، عن مشمعل ، وعن ابن رباط ، عن مشمعل كلهم ، عن أبي بصير قال :
قرأ علي أبو جعفر عليه السلام في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها ، قال : المال كله للزوج
ورجل توفي وترك امرأته قال : للمرأة الربع وما بقي فللامام .
3 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي
جعفر عليه السلام في رجل توفي وترك امرأته فقال : للمرأة الربع وما بقي فللامام .
4 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ،
عن علي بن مهزيار قال : كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مولى لك
أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول : كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات ، وتركها ولم
الكافي — صفحة 126
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٢٦