يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها
وزوجها ؟ قال : يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته
حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا .
9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ( 1 ) عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال : فقال : حجب
الأب الجد ، الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شئ .
10 - وعنه ، وعلي بن عبد الله جميعا ، عن إبراهيم ، عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت
إلى أبي محمد عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها أو جدها أو جدتها كيف يقسم
ميراثها ؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف وما بقي فللأبوين ، وقد روى أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله
أطعم الجد والجدة السدس .
11 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس .
12 - عنه ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم
الجدة أم الأب السدس وابنها حي واطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية .
13 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئا .
14 - أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ،
عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ( 1 ) يقول : إن نبي الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس
طعمة .
15 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده أبان بن تغلب فقلت :
أصلحك الله إن ابنتي هلكت وأمي حية ؟ فقال أبان ، ليس لامك شئ ؟ فقال أبو عبد الله
عليه السلام : سبحان الله أعطها السدس .
16 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن إسماعيل بن
هامش
( 1 ) ( في بعض النسخ أبا جعفر عليه السلام ) .