2 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن القاسم بن سليمان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : عليا عليه السلام كان يورث ابن الأخ ( 1 ) مع الجد ميراث أبيه .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ( 2 ) نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : حدثني جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكذب
[ جابر ] أن ابن الأخ يقاسم الجد .
4 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة قال : روى أبو شعيب ، عن رفاعة ،
عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ابن أخ وجد ، فقال : المال
بينهما نصفان .
5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز
عن محمد بن مسلم قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام فقرأت فيها مكتوبا :
ابن أخ وجد المال بينهما سواء ، فقلت لأبي جعفر عليه السلام : إن من عندنا لا يقضون بهذا
القضاء ولا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام : أما إنه إملاء رسول
الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام من فيه بيده .
6 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا ،
عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام أو أبا عبد الله عليه السلام ( 3 ) وأنا
عنده عن ابن أخ وجد قال : يجعل المال بينهما نصفين .
7 - الفضل ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في بنات أخت وجد ، فقال : لبنات الأخت الثلث ( 4 ) وما بقي
فللجد فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ .
8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ،
عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة ( 5 ) لم
هامش
( 1 ) أي سواء كان من جهته أو من جهة أخرى . ( آت )
( 2 ) في بعض النسخ ( عن ابن أبي عمير ) .
( 3 ) في بعض النسخ ( سمعت أبا عبد الله أو أبا جعفر يقول أو سأله رجل ) .
( 4 ) محمول على ما إذا كان لا لجد والأخت كلاهما من جهة الأب كما لا يخفى . ( آت )
( 5 ) أي مزوجة من الاملاك بمعنى التزويج . ( في )