أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السلام : أعط الأخوات من الام فريضتهن
مع الجد .
5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ابن
مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة
من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد ( 1 ) .
6 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وصالح بن خالد ،
عن أبي جميلة ، عن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة
من الام فريضتهم الثلث مع الجد .
7 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الاخوة من الام مع الجد فقال : للاخوة للام
فريضتهم الثلث مع الجد .
باب
( ابن أخ وجد )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم
قال : نشر أبو عبد الله عليه السلام صحيفة ما تلقاني فيها ابن أخ وجد المال بينهما نصفان ( 2 ) ،
فقلت : جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشئ فقال : إن هذا
الكتاب خط علي عليه السلام وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله .
هامش
( 1 ) يحتمل وجوها : الأول أن يكون المراد ان الاخوة من الام مع الجد من قبلها للجميع الثلث
والباقي لكلالة الأبوين أو الأب من الإخوة والأجداد إن كانوا وإلا يرد عليهم . الثاني ان الاخوة
من الام إذا كانوا أكثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد للأب فلهم الثلث وللجد الثلثان وهو أظهر
في أكثر اخبار الباب . الثالث ان الاخوة من الام مع الجد من قبلها فريضة الجميع الثلث إذا اجتمعوا
مع الجد للأب وعلى الأولين يكون ذكر الجد ثانيا للتأكيد . ( آت )
( 2 ) محمول على ما إذا كانا من جهة واحدة ولا يمنع هنا بعد ابن الأخ لاختلاف الجهة قال
في المسالك : لا يمنع الجد وان قرب ولد الأخ وان بعد لأنه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم
الأقرب فالأقرب كذا لا يمنع الأخ الجد الا بعد . ( آت )