عن إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا
وإن كانوا مائة ألف .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ،
عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال : هذه من أربعة أسهم
للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان .
5 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق
ابن عمار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ستة إخوة وجد قال :
للجد السبع .
6 - وعنه ، عن عبيس بن هشام ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل ترك خمسة إخوة وجدا قال : هي من ستة لكل واحد منهم سهم .
7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن
عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الاخوة مع الجد - يعني أبا
الأب يقاسم الاخوة من الأب والام والاخوة من الأب يكون الجد كواحد منهم من
الذكور .
8 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ،
عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك
أخاه لأبيه وأمه وجده قال : المال بينهما نصفان ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم
كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة ، قال : وإن ترك أخته فللجد سهمان
وللأخت سهم وإن كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف ، قال : وإن ترك إخوة
وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين .
9 - ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات
وترك امرأته وأخته وجده قال : هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد
سهمان .
10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، وجميل بن
الكافي — صفحة 110
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١١٠