( باب )
* ( في تأويل قوله تعالى " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " ) *
1 - علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن الرضا عليه السلام في قول الله
عز وجل : " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : أذاها
لأهل الرجل وسوء خلقها .
2 - بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن التيملي ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن
علي بن جعفر قال : سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل : " لا تخرجوهن
من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : يعني بالفاحشة المبينة أن
تؤذي أهل زوجها ، فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل .
( باب )
* ( طلاق المسترابة ) * ( 1 )
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن داود بن أبي يزيد
العطار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يستراب بها
ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها ؟
قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها .
( باب )
* ( طلاق التي تكتم حيضها ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان قال :
هامش
( 1 ) المسترابة هي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض سميت بذلك لحصول الريب والشك بالنسبة
إليها باعتبار توهم الحمل أو غيره .