إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، وعلي بن رئاب
عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها
ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة ؟ قال : بانت منه في التطليقة الأولى واثنتان فضل وهو
خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد ، قيل له : فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة
قبل أن تمضى ثلاثة أشهر ؟ قال : لا إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها
أولا فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه ( من ) ساعة طلقها .
5 - أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبيس بن هشام ، عن
ثابت بن شريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها
قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج من شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة
واحدة .
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد ، وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن
شريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
6 - أبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته
قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت .
7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : العدة من الماء ( 1 ) .
( باب )
* ( طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض
هامش
( 1 ) أي ماء المنى وما مظنة له وهو الوطي وان لم ينزل ويحتمل أن يكون المراد ماء الغسل
أي ما لم يجب الغسل لم يجب العدة . ( آت )