8 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة قال : سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب ؟
قال : حدثني إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أو
أبي الحسن عليه السلام قال : إذا مضى له شهر .
9 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام
أن معي امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب عن البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال :
إما طلقت وإما رددتك فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة ؟ فكتب بخطه
تزوجي يرحمك الله .
( باب )
* ( طلاق الحامل ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن
الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة
وعدتها أقرب الأجلين .
3 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، وجعفر بن
سماعة ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق الحبلى واحدة
فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت .
4 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة .
5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن
إسماعيل الجعفي ، عن جعفر عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها
فقد بانت منه .
الكافي — صفحة 81
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٨١