2 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ، ثم قدم
وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها .
( باب )
* ( النساء اللاتي يطلقن على كل حال ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل
ابن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : خمس يطلقهن الرجل على
كل حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض
والتي قد يئست من الحيض .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها ، والتي
لم تحض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والحبلى ، والتي قد يئست من المحيض .
3 - حميد بن زياد عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، وجعفر بن سماعة ، عن
جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : خمس يطلقن على كل حال : الحامل ،
والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد يئست من المحيض ، والتي لم يدخل بها .
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي
جعفر عليه السلام مثله .
( باب )
* ( طلاق الغائب ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة عن
بكير قال : أشهد على أبي جعفر عليه السلام أني سمعته يقول : الغائب يطلق بالأهلة
والشهور ( 1 ) .
هامش
( 1 ) يعنى إذا أمكنه المعرفة بحيضها بالأهلة والشهور . وفى بعض النسخ ( الشهود ) .