وقال : لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها .
3 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير قال : سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس
له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها .
4 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، ومحمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال :
سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها
تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ؟ فقال : خالف السنة ، قلت : فليس ينبغي له إذا هو
راجعها أن يطلقها إلا في طهر ؟ فقال : نعم ، قلت : حتى يجامع ؟ قال : نعم .
5 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : الرجعة الجماع وإلا فإنما هي واحده .
( باب ) ( 1 )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أين محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة
طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد
ذلك ؟ فقال : إن كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره للطلاق رجعة لها وإن
كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الامام إن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود
بعد أن ( 2 ) يستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن المرزبان
قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته : اعتدي فقد خليت سبيلك ، ثم
أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ، ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر
بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره ؟ قال : إذا أشهد على رجعته فهي زوجته .
هامش
( 1 ) كذا في جميع النسخ عندنا بلا عنوان .
( 2 ) في بعض النسخ ( بعدما ) .