قال : ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار .
3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن إسحاق بن سعد ، عن
يونس عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قدر اللحية قال : تقبض بيدك على
اللحية وتجز ما فضل .
4 - عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الزيات قال :
رأيت أبا جعفر عليه السلام قد خفف لحيته .
5 - عنه ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي أيوب الخزاز
عن محمد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر صلوات الله عليه والحجام يأخذ من لحيته فقال :
دورها .
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن من السنة أن تأخذ من الشارب حتى يبلغ الإطار ( 1 ) .
7 - محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي
الحسن عليه السلام قال : سألته عن قص الشارب أمن السنة ؟ قال : نعم .
8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : ذكرنا الاخذ من الشارب فقال : نشرة وهو من السنة ( 2 ) .
9 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن
أسباط ، عن عبد الله بن عثمان أنه رأى أبا عبد الله عليه السلام أحفى شاربه حتى ألصقه
بالعسيب ( 3 ) .
10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن أخبره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما زاد على القبضة ففي النار يعني اللحية .
11 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الإطار ككتاب : ما يفصل بين الشفة وبين شعرات الشارب . ( القاموس )
( 2 ) النشرة بالضم : رقية يعالج بها المجنون والمريض . ( القاموس )
( 3 ) أحفى شاربه أي بالغ في أخذه ، والعسيب : منبت الشعر .