منك إن تزوجت فقال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق ، هي
أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها .
( باب النشوء ) ( 1 )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن
حبيب بياع الهروي ، عن عيسى بن زيد رفعه إلى أبي عبد الله - عليه السلام قال : يثغر الغلام ( 2 )
لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة سنة
ومنتهى طوله لاثنتي وعشرين سنة ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب .
2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن الحسين ( بن
الحسن ) الضرير ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
يشب الصبي كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه
عليهما السلام قال : الغلام لا يلقح حتى يتفلك ( 3 ) ثدياه وتسطع ريح إبطيه .
( باب )
* ( تأديب الولد ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : دع ابنك يلعب سبع سنين وألزمه نفسك سبعا فإن أفلح وإلا فإنه
ممن لا خير فيه .
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي
هامش
( 1 ) في بعض النسخ هذا الباب مكان باب ضمان الظئر الذي مر آنفا .
( 2 ) ثغر الصبي فهو مثغور : سقطت رواضعه . ( المغرب )
( 3 ) فلك ثديها وتفلك : استدار ( القاموس ) .