قال : لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته مع القطن أو كتان .
11 - عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل الحسن بن قياما أبا الحسن عليه السلام
عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس وقد كان
لأبي الحسن عليه السلام منه جباب كذلك .
12 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة وأما في
الحر والبرد فلا بأس .
13 - علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي الحسن
الأحمسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبو سعيد عن الخميصة ( 1 ) وأنا عنده سداها
الإبريسم أيلبسها وكان وجد البرد ؟ فأمره أن يلبسها .
14 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن
إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : إن كان فيه
خلط فلا بأس .
( باب )
* ( تشمير الثياب ) * ( 2 )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى : " وثيابك فطهر ( 3 ) " قال : فشمر .
2 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن
عائذ ، عن أبي خديجة ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام
هامش
( 1 ) الخميصة : كساء اسود مربع له علمان .
( 2 ) تشمير الثياب : رفعه ، في الصحاح شمر إزاره : رفعه .
( 3 ) المدثر : 4 .