( باب )
* ( في ضمان الظئر * ) ( 1 )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن دراج ، وحماد ، عن سليمان
ابن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت
الظئر ( 2 ) فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا ، ثم إن الرجل طلب ولده من
الظئر التي كان أعطاها إياه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت
دفعته إلى ظئر أخرى فقال : عليها الدية أو تأتي به .
2 - ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ، ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه ، وزعم أهلها
أنهم لا يعرفونه ، قال : ليس عليها شئ الظئر مأمونة .
( باب )
* ( من يكره لبنه ومن لا يكره ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد الله
الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة ولدت من الزنا أتخذها ظئرا ؟ قال : لا
تسترضعها ولا ابنتها .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي
عن عبد الله بن هلال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مظائرة المجوسي ، فقال : لا
ولكن أهل الكتاب .
3 - وعنه ، عن الكاهلي ، عن عبد الله بن هلال قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أرضعن
هامش
( 1 ) في بعض النسخ هذا الباب مكان باب النشوء الآتي .
( 2 ) الظئر : المرضعة غير ولدها ويقع على الذكر والأنثى . ( النهاية )