عن سليمان بن داود المنقري قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال : لا تجبر الحرة
على رضاع الولد وتجبر أم الولد .
5 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له
فقال : أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه .
6 - محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، والحسين بن سعيد جميعا
عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله
عز وجل : " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " ( 1 ) فقال : كانت المراضع مما يدفع
إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك إني أخاف عن أحبل فأقتل ولدي
هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول : أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي
فيدعها ولا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل .
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام نحوه ( وزاد ) :
وأما قوله : " وعلي الوارث مثل ذلك " فإنه أن يضار بالصبي أو يضار أمه في
رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أراد فصالا عن تراض منهما
وتشاور قبل ذلك كان حسنا ، والفصال هو الفطام .
7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ،
ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي ؟ فقال : لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه
من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله .
8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين ؟ فقال :
عامين ، قلت : فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ ؟ قال : لا .
هامش
( 1 ) البقرة ، 232 .