10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين .
( باب )
* ( خفض الجواري ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية تسبى من أرض الشرك ( 1 ) فتسلم فتطلب لها
من يخفضها فلا نقدر على امرأة فقال : أما السنة في الختان على الرجال وليس على
النساء .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله
ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ختان الغلام من السنة وخفض الجواري ليس
من السنة .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : خفض الجارية مكرمة ( 2 ) وليست من السنة ولا شيئا واجبا وأي شئ
أفضل من المكرمة ( 3 ) .
4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض
أصحابه ، عن عبد الله سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الختان في الرجل سنة ومكرمة
في النساء .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ ( من أهل الشرك ) .
( 2 ) في بعض النسخ ( خفض النساء مكرمة ) .
( 3 ) أي موجبة لحسنها وليست من السنن . أي لا يجب عليهن وليس سنة مؤكدة فيهن فلا ينافي
استحبابه كما ذكره الأصحاب . ( آت )