3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : يحنك المولود بماء الفرات ويقام في اذنه .
4 - وفي رواية أخرى حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه السلام فإن لم
يكن فبماء السماء .
5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن
ابن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : حنكوا أولادكم
بالتمر هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام .
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم
في اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم .
( باب )
* ( العقيقة ووجوبها ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن العبد الصالح عليه السلام قال : العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه
من يومه فعل . ( 1 )
2 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ،
عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل مولود
مرتهن بالعقيقة .
هامش
( 1 ) العقيقة : الذبيحة التي تذبح عن المولود وأصل العق : الشق وقيل للذبيحة . عقيقة لأنها يشق
حلقها . ( النهاية ) ولا خلاف بين الأصحاب في وقتها وهو اليوم السابع واختلف في حكمها قال
السيد وابن الجنيد : انها واجبة وادعى السيد عليه الاجماع وهو ظاهر الكليني أيضا وذهب الشيخ ومن
تأخر عنه إلى الاستحباب ومسألة محل اشكال والاحتياط ظاهر . ( آت )