( باب )
* ( آخر منه في حال الاضطرار ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن
مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة قال : إذا اضطررت إليها فإن لم
تجد حديدة فاذبحها بحجر .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا ؟ قال :
إذا فري ( 1 ) الأوداج فلا بأس بذلك .
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام مثله .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبن محبوب ، عن زيد الشحام قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالقصبة
وبالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس .
( باب )
* ( صفة الذبح والنحر ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : النحر في اللبة والذبح في الحلق .
2 - علي ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر في
المنحر : فقال : للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي .
هامش
( 1 ) الفري : الشق والقطع .
اللبة . بفتح اللام وشد الباء الموحدة المنحر .