ابن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد إلى الماء
فيموت فيه فقال : لا تأكله .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب أنه سأل
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل ؟
قال : لا .
5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوسي للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون
وكذلك اليهودي ، فقال : لا بأس إنما صيد الحيتان أخذها .
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان
ابن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحيتان التي يصيدها المجوسي فقال : إن عليا
عليه السلام كان يقول : الحيتان والجراد ذكي .
7 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن سلمة
أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا صلوات الله عليه كان يقول في صيد السمكة إذا
أدركها الرجل وهي تضطرب وتضرب بيديها ويتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها .
8 - أبان ، عن عيسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوسي ، قال
لا بأس به إذا أعطوكها حيا والسمك أيضا وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده أنت .
9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون عليها بالشباك
ويسمون بالشرك فقال : لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذه قال : وسألته عن الحظيرة
من القصب تجعل في الماء للحيتان تدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال : لا بأس
به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها .
10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن القاسم
ابن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل ينصب شبكة في الماء ثم يرجع
الكافي — صفحة 217
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٢١٧