عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه ، عن الرمية يجدها
صاحبها أيأكلها ؟ قال : إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل .
8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد ين قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو
ميت لا يدري من قتله ؟ قال : لا تطعمه ( 1 ) .
9 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ،
عن محمد الحلبي ، قال : سألته عليه السلام عن الرجل يرمى الصيد فيصرعه فيبتدره القوم
فيقطعونه ، فقال : كله ( 2 ) .
10 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر
عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وترى أنه
لم يقتله غير سهمك فكل ، غاب عنك أو لم يغب عنك ( 3 ) .
11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ،
عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرمي الصيد وهو علي الجبل
فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال : كله ؟ قال : فإن وقع في ماء أو تدهده
من الجبل فمات فلا تأكله ( 4 ) .
12 - محمد بن يحيى ، عن رجل رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يرمى الصيد بشئ
هو أكبر منه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) لان صيده غير معلوم هل هو على وجه شرعي من لزوم ايمان الرامي والتسمية أم لا .
( 2 ) هذا الخبر لا يحتمل الحمل الثاني من الحملين اللذين ذكرناهما في الخبر الأول . ( آت )
( 3 ) يحتمل أن يكون قوله : " وترى الخ " تأكيدا وتأسيسا . ( ت )
( 4 ) دهده الحجر فتدهده : دحرجه فتدحرج . ( القاموس )
( 5 ) لان قتله غير معلوم أكان هو بثقل السلاح أو بقطعه والشرط هو الثاني ولعل هذا إشارة
إلى أن اشتراك محلل وغيره في الصيد يوجب الحرمة .