والصقر فقال : لا تأكل ما قتل البازي والصقر ولا تأكل ما قتل سباع الطير .
7 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا ،
عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
ما تقول في البازي والصقر والعقاب ؟ فقال : إن أدركت ذكاته فكل منه وإن لم تدرك ذكاته
فلا تأكل .
8 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل
ابن صالح ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان أبي عليه السلام يفتي
في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو
حرام ما قتل ( 1 ) .
9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن
سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البازي إذا صاد وقتل وأكل منه آكل من فضله
أم لا ؟ فقال : أما ما أكلت الطير فلا تأكل إلا أن تذكيه .
10 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن مفضل بن صالح ،
عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصقور والبزاة وعن صيدها ، فقال :
كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض
والذنب تتحرك ، وقال : عليه السلام : ليست الصقور والبزاة في القرآن .
11 - أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن
الفضل بن عبد الملك قال : لا تأكل مما قتلت سباع الطير .
( باب )
* ( صيد كلب المجوسي وأهل الذمة ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان
هامش
( 1 ) الضمير اما للشان أو من باب زيد قائم أبوه . ( آت )