أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر فقال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيها وفيما شاء منها .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المدبر أهو من الثلاث ؟ فقال : نعم ، وللموصي أن يرجع في
صحة كانت وصيته أو مرض ( 1 ) .
4 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى ، فقال : إن كان علم
بحبلها فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق .
5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى الكلابي ، عن
أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية
نفيسة فلم تعلم المرأة حال المولودة مدبرة هي أو غير مدبرة ؟ فقال لي : متى كان الحمل
بالمدبرة ؟ أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت ؟ فقلت : لست أدري ولكن أجبني فيهما جميعا
فقال : إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فا ( ن ) الجارية مدبرة والولد
رق وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبان بن تغلب
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا
ثم مات زوجها وترك أولاده منها ، فقال : أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم
أحرار ، قلت له : أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج ؟ قال : نعم ، قلت :
أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج ، وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها
أن يبيع أولادها وأن يرجع عليهم في التدبير ؟ قال : لا إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم
إذا احتاج ورضيت هي بذلك .
7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المدبر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه وإن شاء
وهبه وإن شاء أمهره ، قال : وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت
هامش
( 1 ) في بعض النسخ ( أوصى في صحة أو في مرض ) .