ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وابن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة أرضعت ابن جاريتها ، قال : تعتقه .
6 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه
أو أخته عبيدا ، فقال : أما الأخت فقد عتقت حين يملكها وأما الأخ فيسترقه وأما
الأبوان فقد عتقا حين يملكهما .
قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا ؟ قال : تعتقه وهي كارهة .
7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن
عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته ، قال : لا يملك
والده ولا والدته ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ، ويملك ما سوى
ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك أمه من الرضاعة .
( باب )
* ( أنه لا يكون عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وحماد ،
وابن أذينة ، وابن بكير ، وغير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا عتق إلا ما أريد
به وجه الله عز وجل .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا عتق إلا ما طلب به وجه الله عز وجل .
الكافي — صفحة 178
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٧٨