كتاب العتق والتدبير والكتابة
بسم الله الرحمن الرحيم
( باب )
* ( ما لا يجوز ملكه من القرابات )
1 - ( أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني قال : ) حدثنا محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الأول
عليه السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا عليه ويملك ابن أخيه
وعمه ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة ( 1 ) .
2 - وبإسناده عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يملك
الرجل والده ولا والدته ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن أبي
حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ قال : كل أحد إلا خمسة
أباها وأمها وابنها وابنتها وزوجها .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن
زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا
هامش
( 1 ) اختلف الأصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان
بالنسب هل ينعتق أم لا ، فذهب الشيخ واتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق وذهب
المفيد وابن أبي عقيل وسلار وابن إدريس إلى عدم الانعتاق . ( آت )