( باب )
* ( طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد
فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها ، وقال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو
وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وإذن
مولاها فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز .
2 - محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إن الله
عز وجل يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ( 1 ) " وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة
جاز طلاقه .
3 - محمد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم ، الطلاق إلى السيد
أو إلى العبد ؟ قال : الطلاق إلى العبد .
4 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال : الطلاق بيد الغلام
فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى .
5 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين ،
عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال : الطلاق
بيد الغلام .
قال : وسألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا ، فقال : الطلاق بيد الحر .
هامش
( 1 ) النحل : 75 .